جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
انعقدت الجلسة العامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور بعد ان اعطى رئيس المجلس قائمة الـ170 نائب الذين سيقومون بمداخلة ضمن هذا النقاش العام، وذلك على الساعة العاشرة والربع بحضور 110 نائب في البداية.
اعلن رئيس المجلس انه ليس من الضروري توفر النصاب القانوني ولكن عملية تسجيل الحضور ستتم كل ساعتين وذلك لأهمية الموضوع ولجعل النواب مسؤولين امام مهامهم في هذا الإطار.
اعطيت الكلمة إثر ذلك للنواب حسب قائمة المتدخلين وكانت هذه ابرزها:
عامر العريض: هذا المشروع يضمن الحقوق والحريات ولا يرسخ نظام حكم فردي.
محمد العلوش: هناك فرق بين الحوار الوطني الذي حصل مع المواطنين والذي اباركه، والحوار الوطني للأحزاب الذي يعتبر مساسا بأعمال المجلس ومجهودات اللجان التأسيسية. لا يوجد كذلك توازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إضافة إلى مسألة الأحكام الإنتقالية التي تعتبر اهم باب في المشروع إذ سينظم المرحلة الإنتقالية بعد المجلس التأسيسي ويجب بالتالي إحداث لجنة في هذا الشأن.
صالح شعيب: التنصيص على حقوق المرأة هو اعتراف ضمني بعدم المساواة بين المرأة والرجل.
شكري العرفاوي: تحدث التوطئة والفصل 6 وكذلك الفصل 141 خلطا بين مدنية الدولة ودين الدولة.
رابح الخرايفي: ضرورة ترسيخ الطابع المدني للدولة وكذلك الطابع الجمهوري لقوات الأمن. أيضا، الفصول المتعلقة بالشباب كقوة فاعلة والحق في الماء هي فصول بدون آثار قانونية والتنصيص عليها يعتبر حشوا من الأجدر تفاديه.
عبد الرزاق الخلولي: هذا الدستور ليس للماضي او الحاضر بل هو دستور للمستقبل والأجيال القادمة. إن التشبث في الحديث مطولا عن الهوية العربية الإسلامية والتأكيد على التنصيص عليها هو عبارة عن كتابة دستور للماضي. بالنسبة للمحكمة الدستورية، سيكون دورها الحرص على ان يطبق من هم في الحكم الأحكام التي سينص عليها الدستور.
مراد العمدوني: ضرورة ترسيخ مدنية الدولة وكل الحريات والكرامة لجميع المواطنين. بالرجوع إلى حادثة الأمس بين محرزية العبيدي وطاقم التلفزة، يجب ان نضمن حرية الإعلام واعتباره سلطة رابعة يجب ضمان استقلاليتها.
ابراهيم الڨصاص: هذا الدستور لا يعني لي شيئا لأن الله منحنا احسن دستور وهو القرآن، كما خصص الإسلام مكانة الكائن المكرم للإنسان وانه لا خوف من الإسلام.
فتحي اللطيف: لا يوجد تنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في هذا المشروع.
أزاد بادي: حركة الوفاء ستسعى إلى إدراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور وكذلك الحرص على استقلالية النيابة العمومية.
صحبي عتيڨ: لا يجب الخلط بين دورنا في صياغة الدستور مع دور الحكومة إذ لا يتمثل دورنا في تحقيق التنمية الجهوية والإقتصادية والإجتماعية بل مهمتنا كتابة دستور. بالنسبة للخبراء هم يعبرون عن آرائهم ولكن لا يقررون عوضا عنا ولا يحسمون المسائل الخلافية. اهم النقاط في هذا الدستور هم الحريات والضمانات والوفاق، هذه النقاط توصلنا إليها اليوم. لا يوجد كذلك تضارب بين صياغة وتطبيق الدستور وتطبيق القرآن والسنة. بالنسبة لهيئة الإعلام، أساند فكرة التفريق بين السمعي البصري والإعلام المكتوب. بالنسبة للائحة اللوم البناءة، هناك فراغات يجب معالجتها، وكذلك حذف عبارة "قوات أخرى" من الفصل 16. هذا النص من مشروع الدستور له جذور في الإسلام وضامن للحريات والديمقراطية، ويحظى الدين بمكانة في الدستور فهو متواجد لا بكثافة ولا بطريقة غير كافية.
كريم كريفة: يجب الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية لتمكين الناخب من تعديل رأيه في الفترة التي تفصل الإثنين.
منصف الشارني: لم تعطى اهمية للشباب في هذا المشروع من الدستور ويجب إحداث لجنة لإعادة صياغة الأحكام الإنتقالية.
حطاب بركاتي: هذا المشروع ملغم إذ يقيد في العديد من الحالات عددا من الحريات، ففي فصله المتعلق بحماية وحدة الأسرة فإنه يمس من حق المرأة في الطلاق. كذلك بالنسبة للفصل 109، بإمكان السلطة التنفيذية التحكم في السلطة القضائية.
صلاح الدين زحاف: هناك جوانب من الدستور غامضة وغير دقيقة تفسح المجال للتأويلات. كذلك الربط بين الفصل الأول والفصل 6 والفصل 141 وكذلك الفقرة الثانية من التوطئة يؤدي إلى تكريس دولة دينية.
محمد الطاهر الإلاهي: هذا المشروع لم يكن وفيا لتاريخ الثورة التونسية ولم يكرس نوعا من التمييز الإيجابي للجهات المحرومة، إضافة إلى ان اللامركزية بدون آليات واضحة هي مشروع ولد ميتا. كذلك، ما الذي يضمن ان لا يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة منتميان لنفس الحزب ؟
رفعت الجلسة إثر ذلك بانتهاء القائمة الأولية للمتدخلين وأعلن رئيس المجلس ان الجلسة المسائية ستعقد على الساعة الثالثة بعد الظهر لإعطاء الكلمة للمقرر العام للدستور للإجابة عن ما جاء في المداخلات السابقة والمواصلة بعد ذلك في قائمة المتدخلين في إطار النقاش العام حول مشروع الدستور :
- بالنسبة للفصول التي تنص عن سعي وبذل جهد من طرف الدولة هي فصول متعلقة بحقوق ليست من إمكانيات الدولة الإلتزام بتحقيق نتيجة بل فقط السعي لضمان وحماية هذا النوع من الحقوق كالحق في العمل مثلا. لا يمكن للدولة ان تعد بشيء من المستحيل القيام به.
- بالنسبة للأحكام الإنتقالية، قامت الهيئة المشتركة بإضافة 4 أو 5 فصول وليس فقط فصلين كأحكام انتقالية. لماذا ينحصر الإهتمام على هذا الباب فقط ؟ على كل، هذه الفصول هي أيضا يمكن تعديلها إن كان ذلك داخل لجنة التوافقات او بالجلسة العامة.
- بالنسبة للفصل 16، هناك قوات اخرى تنتمي لمؤسسات مختلفة للدولة والنص يشمل في صيغته هذه القوات.
- بالنسبة لكتابة الدستور باسم نواب الشعب ولا باسم الشعب التونسي مباشرة، ذلك من منطلق تواضع إذ لا يمكن ان نتكلم باسم الشعب مباشرة.
- بالنسبة للفصلين 8 و43، ادعو من قال ان هذان الفصلان لا فائدة من وجودهم إلى قراءة كل منهما بفقرتيه.
- بالنسبة للحوار الوطني، ان الأحزاب التي قبلت توافقات وطلبوا إدراجها من قبل الهيئة المشتركة لكن رفضوا نوابهم ذلك فهذه شؤون داخلية لهذه الأحزاب لا دخل لنا فيها.
- بالنسبة لمن يقول انه لا يوجد إلتزام على الدولة فما معنى عبارة "على الدولة" و "يحجر على الدولة" ؟
- الحديث على اننا نسينا شعبنا وتقديمه كمجموعة من الجياع لا يليق. ماقمنا به فيه تحقيق لأهداف الثورة وفيه تلبية لطموحات شعبنا.
- بالنسبة للتحجير لمدة ثلاث سنوات عن الدفع بعدم الدستورية فذلك هدفه إنجاح تجربة المحكمة الدستورية، ورأينا ذلك في عدد من التجارب المقارنة.
- بالنسبة لمن اعتبر ان المقدس غير محدد في النص، ان الشعب لا يحتاج إلى توضيح دستوري ليعرف المقدس من غير المقدس.
- بالنسبة لحرية الضمير فذلك يعني ان للمتدين الحرية من ان يخرج عن دينه، وان اردنا ان نستعمل مصطلحا فهو عبارة عن الردة.
- بالنسبة لمدنية الدولة، هي التنصيص الوحيد المتواجد في ثلاث اماكن: التوطئة والفصل 2 والفصل 141. وهناك من يقول ان هناك عدم تنصيص عن مدنية الدولة. اكثر من هذا ؟
بالعودة إلى قائمة المداخلات، اعطيت الكلمة لكل من محمد الطاهر التليلي وبية الجوادي وسليمان هلال ومفيدة المرزوقي. كانت ابرز المداخلات إثر ذلك كالآتي:
دعا سعيد الخرشوفي إلى حذف الفصل 48 الذي يضبط جميع الحقوق والحريات بالقانون كما دافع عن فكرة منع السياحة البرلمانية لكي لا نشهد تحركات بعد الإنتخابات مثلما حدث مع المجلس التأسيسي. كما دافع ايضا على فكرة حذف شرط عدم الثنائية في الجنسية المتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية معطيا مثال الهاشمي الحامدي مؤسس تيار المحبة.
شرحت فطوم الأسود انه من الأحرى التنصيص على حقوق المرأة بصفة أكثر احتراما للمرأة التونسية ومكاسبها، ولا ان يتم ذكرها بعد الحق في الماء مثلا. كما عبرت عن استغرابها من حذف الفقرة المتعلقة بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية من قبل الهيئة المشتركة معتبرة الطعن المباشر روح وجود هذه المحكمة. وضحت كذلك ان صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية لا يجب ان يتم ضبطها حسب من في السلطة اليوم بل يجب ان تكون بغض النظر عن ذلك. ختاما، اعتبرت فطوم الأسود ان مسؤولية الدستور هي مسؤولية الـ217 نائب وليس كتلة حركة النهضة فقط: "يمكن ان لا يكون احسن دستور في العالم ولكن يجب ان نسعى إلى ان يكون افضل ما يمكن ان نقدمه للشعب التونسي."
عبر عبد المجيد النجار عن تأسفه لعدم وجود فصل متعلق بتلبية حاجيات المحتاجين.
عارض نجيب مراد إضافة حرية الضمير في مشروع الدستور داخل الفصل 6 معتبرا ان مثل هذه الحرية قد تفتح الأبواب امام مجموعات عبدة الشيطان.
اقترح عبد الباسط بالشيخ إضافة فصل لحماية الطفولة وحقوق الطفل.
رفعت الجلسة بعد ذلك في حدود الساعة السابعة مساء بعد ان قام النائب ايمن الزواغي بمداخلة على نحو الفصل 89 من النظام الداخلي وسيستأنف النقاش العام حول مشروع الدستور يوم الخميس في جلسة عامة صباحية.