جلسة عامة ممتازة للانطلاق في النقاش العام حول مشروع الدستور.

الاثنين 01 جويلية 2013

عقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الإثنين 01 جويلية 2013 جلسة عامة ممتازة للانطلاق في النقاش العام حول مشروع الدستور.

هذه الجلسة مبرمجة على الساعة العاشرة صباحا بحضور عدد من الخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

لازال عدد النواب يتزايد داخل القاعة وانطلقت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف تحت رئاسة مصطفى بن جعفر بعد النشيد الوطني الرسمي التونسي.

ادى رئيس الجلسة خطابا للترحيب بالنواب والضيوف الذين لبوا الدعوة والذين ساهموا في عملية صياغة الدستور. قام بالتذكير بأهداف الثورة وكل من ضحى خلال هذه الفترة لكي نصل إلى هذا اليوم، كما شرح عمل اللجان التأسيسية وجلسات الإستماع والحوار الوطني والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.

اعطى الرئيس الكلمة للمقرر العام للدستور لتلاوة تقرير الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مذكرا انه تم إحداث لجنة للتوافق التي اجتمعت يوم السبت الماضي والتي ستعمل على النقاط الخلافية في مشروع الدستور. هذه اللجنة منبثقة عن توافق بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل.

تم منع المقرر من تلاوة التقرير من عدد من نواب الكتلة الديمقراطية ومستقلين الذين قاموا بتلاوة بيان ضد النسخة النهائية للدستور في نفس الوقت. عمت الضجة وغادر الضيوف القاعة وبالتالي رفعت الجلسة لتوديعهم والعودة لاحقا لإيجاد حل لمآل هذه الجلسة.

استأنفت الجلسة العامة المخصصة للإنطلاق في النقاش العام حول مشروع الدستور أشغالها على الساعة 16:45.

عبّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن أسفه لما حصل صباح هذا اليوم من مشاحنات التي ألزمته على رفع الجلسة. أضاف مصطفى بن جعفر ان ذلك لا يشرف المجلس خاصة بعد تعبير الضيوف التي تم استقبالهم في مثل هذا اليوم بأسفهم من المستوى الذي وصل اليــه حد النقاش فى اولى جلسات النقاش العام حول مشروع الدستور.

كما شرح الرئيس خطورة توزيع وثيقة بالمجلس بدون المرور عبر مكتب الضبط باستعمال نفس شكل الوثيقة الرسمية للنسخة النهائية لمشروع الدستور باسم هيكل غير موجود يسمى هيئة مراجعة الدستور.

اختلفت مداخلات النواب إثر كلمة رئيس المجلس وكانت هذه ابرزها:

شرح الفاضل موسى ان الظرف لم يكن واضحا وطلب من رئاسة المجلس توضيح إن كان النقاش فصلا فصلا بعد حصول التوافق ام لا. اما بالنسبة للبيان الذي تم توزيعه هذا الصباح فإنه يتضمن مجموع التوافقات ولا يدعو إلى العنف.

عبّر منجي الرحوي عن عدم ثقته بإيجاد وفاق وتطبيقه على مستوى الجلسة العامة، كما طلب من نائبة الرئيس الأولى الإعتذار عن ما صدر عنها من تصريحات التي تنعت فيها النواب بالأقزام، معتبرا ذلك قلة احترام للأقزام وتقليل من شأن عدد من المواطنين.

اعتبر عمر الشتوي ان هذه الجلسة العامة غير قانونية ناعتا قطع الكلمة من قبل مصطفى بن جعفر بالعنف والإرهاب.

قام مراد العمدوني بتلاوة البيان الذي لم يتمكن من تلاوته صباحا، وأعطيت الكلمة بعد ذلك لهيثم بلڨاسم الذي عبر عن تأسفه لما وقع هذا الصباح واكد ان كتلته مستعدة للعمل ليلا ونهارا للتوصل إلى جميع التوافقات اللازمة حول الدستور.

عبرت سلمى بكار عن استنكارها لما ورد عن نائبة الرئيس الأولى تجاه طاقم التلفزة الوطنية طالبة منهم تصوير المقرر العام للدستور فقط ولا النواب المحتجون داخل القاعة.

أجابت محرزية العبيدي عن ذلك موضحة انها طلبت من المخرج إن كان يقوم بتغطية حسب معايير التغطية البرلمانية، كما اعتذرت عن ماصدر عنها من تصريحات هذا الصباح حيث نعتت النواب بالأقزام.

عبرت منية ابراهيم عن استيائها مما حصل خلال الجلسة الصباحية، رأي اتفق فيه نجيب حسني معها داعيا جميع النواب من ان يكونوا في مستوى المسؤولية التاريخية.

وضح مهدي بن غربية انه بعد اتفاق 70 نائب اشتغل على مسودة الدستور على عدم تطابق النسخة النهائية مع حصيلة اعمالهم فإنه من الضروري بالتالي التثبت من ذلك على مستوى الشكل والمضمون.

أخيرا، عبر كذلك المولدي الرياحي عن اسفه لما حصل هذا الصباح مؤكدا ان ذلك لا يشرف المجلس امام الضيوف التي تم استقبالهم، على كبر سنهم، وان على الجميع ان يكون مسؤولا اما هذه المهمة الجماعية.

تواصلت الجلسة بعد إعطاء الكلمة للمقرر العام للدستور الحبيب خضر لتلاوة التقرير تحت جو مشحون داخل القاعة بتواصل احتجاج عدد من النواب ثم واصل كل من أزاد بادي و مبروك الحريزي تلاوة بقية التقرير، ورفعت الجلسة على الساعة 19:10 بعد ان اعلن رئيس المجلس ان عدد المسجلين على قائمة المتدخلين قد بلغ 170 نائب وان جلسة الإبتداء في هذه القائمة ستكون يوم غد على الساعة التاسعة صباحا، وان لجنة التوافق ستجتمع يوم الأربعاء.