جلسة عامة مخصصة لمواصلة النقاش العام حول مشروع قانون التحصين السياسي للثورة
استأنف المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة، وذلك صبيحة يوم الجمعة 27 جوان 2013 على الساعة التاسعة والنصف بحضور 53 نائب وتحت رئاسة العربي عبيد. لم يقع التثبت من النصاب القانوني بما ان الجلسة هي مواصلة لنقاش الأمس.
مد الرئيس الحاضرين بقائمة المتدخلين، وتمحورت المداخلات كالآتي:
اعتبر النائب عبد العزيز القطي ان هذا القانون يتناقض مع تعاليم الإسلام وان العدالة تكون عبر القضاء، كما اضاف ان العزل يجب ان يشمل كذلك الذين تورطوا في احداث باب سويقة وسوسة والمنستير. شرح القطي كذلك ان الذين يدافعون عن هذا القانون ويريدون تمريره هم اولئك الذين يخافون نتائج الإنتخابات القادمة.
اخذ النائب شكري القسطلي الكلمة ليشرح ان هذا القانون يمثل خطرا في الظروف الراهنة وتدهور الحالة الأمنية.
اما النائب صلاح الدين زحاف فقد صرح ان المعاهدات الدولية تحظر العقوبات الإجتماعية، معطيا امثلة كرجال الأمن والديوانة ورجال الأعمال، معتبرا ان مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى الكراهية بين مواطني نفس الوطن.
بالنسبة للنائب عبد الرزاق الخلولي، فقد اعتبر ان هذا القانون لا يساهم سوى في إيضاع وقت المجلس وان هذا المشروع ولد ميتا ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التشنج.
عن كتلة النهضة، اعتبر النائب مختار اللموشي ان هذا القانون هو مطلب من مطالب الشعب التونسي ويهدف إلى استكمال ثورته، كما عبرت النائبة يمينة الزغلامي ان هذا القانون لن يضع الجميع في نفس السلة ولكن سيهدف كل الذين مثلوا ضررا للشعب التونسي.
اما النائب محمد البراهمي، فقد اعتبر هذا القانون قانون اقصاء ولا ينطبق على كل أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب التونسي بل الذين لم يعبروا عن ولائهم للحزب الحاكم.
بدوره، صرح النائب منجي الرحوي ان هذا القانون لا يهدف إلى تحصين الثورة بل تحصين امتيازات الذين هم في الحكم اليوم، وان تحصين الثورة يكون بتحصين مطالبها وهي التشغيل والكرامة والحرية. كما اضاف منجي الرحوي ان الذين يدافعون عن هذا القانون هم الذين غابوا عن الثورة ويريدون الآن ان يتواجدوا صلبها.
بالنسبة للنائب سليم بن عبد السلام، فقد ذكر ما وقع من عنف يوم أمس ضد صحفي امام المجلس، معتبرا انه قبل التحصين يجب التصدي لهذا العنف المتزايد يوما بعد يوم من عديد من الأطراف ابتداء من رابطات حماية الثورة. كما توجه بكلامه إلى نواب النهضة طالبا منهم ان يطهروا صفوفهم من الذين يدعون إلى العنف.
اما النائب منذر بن رحال الذي حل محل خليل الزاوية المستقيل من المجلس لتفرغه لمنصب وزير الشؤون الإجتماعية، فقد تدخل لأول مرة كي يشرح ان هذا القانون قد يهدف إلى ضمان عملية فرز بين من تورطوا مع النظام السابق ومن لم يتورط، وخاصة من تورط وتنكر لذلك بتغييره لانتمائه، فهذا القانون سيساهم في كشف مثل هؤلاء الأشخاص.
اخذ النائب الفاضل موسى الكلمة ليشرح انه مهما اختلفت الآراء فهناك توافق على ضرورة المحاسبة والمساءلة للذين قاموا بانتهاكات ضد الشعب التونسي. كما اضاف ان العدالة الإنتقالية هي الحل الوحيد للتعامل مع هذه المسألة، وذكر كذلك قوانين التلميع والغربلة التي وقعت في بولونيا والبانيا ومصر التي قضت المحاكم الدستورية فيما بعد بعدم دستوريتها وقامت بإلغائها.
اعطيت الكلمة بعد ذلك لرئيسة لجنة التشريع العام لتشرح أحكام الفصل 90 من النظام الداخلي المتعلق بعملية النظر في مشاريع القوانين إذ عند انتھاء المناقشة العامّة یقرر المجلس بأغلبیّة أعضائه الحاضرین إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجان أو إرجاء النّظر فیه إلى جلسة لاحقة. في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجان، تعلّق مناقشته إلى حین تقدیم تقریر جدید حوله في موعد لاحق یحدّده مكتب المجلس.
على اثر ذلك، اخذت النائبة كريمة سويد الكلمة لتحتج عن ذلك مصرحة ان مكتب المجلس عندما اجتمع قرر عقد هذه الجلسة العامة للنقاش العام فقط ولا للتصويت، مذكرة انه اليوم 27 جوان كان في جدول الأعمال انتخاب اعضاء الهيئة العليا للإنتخابات التي تم إلغاؤها وقيل للنواب ان اليوم سيتم مواصلة ما تبقى من المداخلات في صلب النقاش العام، لذلك نرى العديد من الغائبين في القاعة.
تواصلت المداخلات وكانت كلها تتمحور حول نفس ما قيل سابقا. عند الإنتهاء من القائمة، دعا رئيس الجلسة إلى تسجيل الحضور لمعرفة عدد النواب الحاضرين وتم المرور بعد ذلك إلى التصويت على إنهاء النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة الذي تحصل على نتيجة 96 مع و 3محتفظ و36ضد. كما لاحظنا تصويت كل من النائب سليم بن عبد السلام و ناصر البراهمي باليد معبرين عن رأي ضد. بالتالي ترتفع حصيلة الأصوات الضد إلى 38.
رفعت على اثر ذلك الجلسة على الساعة 12:45.