جلسة استماع لوزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية

الخميس 30 ماي 2013

انعقد اجتماع يوم الخميس 30 ماي 2013 لثلاث لجان وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام للاستماع الى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية واعضاء اللجنة الفنية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية. كما يجدر ذكر ان نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي كانت حاضرة خلال هذا الإجتماع.

 

ابتدأ الوزير بالتذكير ان حضوره رفقة اللجنة الفنية إلى هذه الجلسة يهدف إلى شرح الخيارات الواردة في مشروع القانون لكي تتكون لدى اللجان فكرة حول عملية الصياغة، ولإمكانية تقرير ما يجب قبوله لاحقا. كما لفت الأنظار إلى وجود تشابه بين الدستور ومشروع قانون العدالة الانتقالية مؤكدا على ضرورة صياغة الإثنين بمراعاة انطباقهم على الشعب بأكمله وليس فقط الأغلبية الإنتخابية.

اخذت بعد ذلك الكلمة رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لشرح بعض النقاط المتضاربة داخل الفصل 46 والمتعلقة بصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة.

بدورها، سألت النائبة يمينة الزغلامي عما إذا كان هذا المشروع ضامنا لعدم تجدد الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

أما النائبة هاجر عزيز فقد ذكرت الفصل 3 من المشروع المتعلق بالإعتداء ات الجسيمة والممنهجة مطالبة بتوضيح المعيار الذي من شأهن ان يحدد إذا كان الإعتداء جسيما او ممنهجا. كما تساءلت بخصوص القائمة المحدودة التي تضبط الإنتهاكات في الفصل 8 مقترحة إزالة هذا التقييد معللة ذلك بإمكانية شعور بعض الأطراف بالظلم بعدم إيجاد الانتهاكات التي تعرضوا لها في هذه القائمة. واخيرا، عارضت النائبة الحصانة التي يتمتع بها رئيس هيئة الحقيقة والكرامة بالفصل 36 على مستوى التتبعات التي قد يكون لها كعواقب سقوط الجريمة بمرور الوقت.

طرح النائب محمد ڨحبيش سؤالا بخصوص الفصل 44 حول طبيعة صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد (صندوق خزينة أم صندوق خاص) وحول استقلالية هذا الصندوق من عدمها.

بالنسبة للنائبة آمال غويل فقد اعتبرت ان الفصل 43 يعطي صلاحيات واسعة للهيئة واصفة الفصل بالخطير ومطالبة بتحديد قيود لهذه الصلاحيات. اما الفصل 44، فقد اعتبرت ان الصياغة تجعل رد الإعتبار سوى للإنتهاكات التي قامت بها الدولة وذلك يقصي جزء ا من الإنتهاكات التي نجمت على سبيل المثال من أقارب الرئيس السابق الغير منتمين لأجهزة الدولة.

إجابة على المداخلات السابقة، اوضح وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية انه تم استبعاد مسألة المحاكم المتخصصة لانها قد تستغرق وقتا طويلا لإحداثها. على حد قوله، استعمال المحاكم ضروري: "لا يوجد قضاة نزهاء فقط، وبالتالي يجب التعامل مع الأفضل من السلك."

بالنسبة لمسألة حصانة الهيئة، قال الوزير ان الهدف منها ليس جعل اعضائها محصنين من كل شيء ولكن تمكينهم من عدم تعطيل وظائفهم، إلا في حالة تلبس. كما شرح الوزير ان الهيئة نفسها هي التي تقرر رفع الحصانة وذلك لتفادي التهم الباطلة.

بالعودة إلى عبارة "الإعتداءات الجسيمة"، اعتبر الوزير ان هذه الإعتداء ات هي جزء من معجم العدالة الإنتقالية. بالتالي، فإن القائمة الإسمية للإعتداء ات الجسيمة الخمس تنتمي إلى فلسفة العدالة الإنتقالية، ولكن الإعتداء ات الغير المنصوص عليها لن تكون بعيدة عن العقوبات: "يمثل هذا القانون نصا خاصا ولكن القضاء العادي سيهتم بما يتبقى."

بالنسبة للإنتهاكات التي ارتكبت من قبل أشخاص آخرين غير الدولة، أكد أنه ليس للدولة أن تقوم بإصلاح ذلك.

اما في خصوص الفصل 43 المتعلق بالوثائق التي من شأنها إلحاق ضرر بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني في حالة كشفها، فقد اعتبر الوزير ان قراءته بسيطة: تعطي الوزارة ملخصا وإن كانت الهيئة غير مقتنعة بسرية الوثيقة فإن من حقها المطالبة بها ويجب على الوزارة الإمتثال لذلك.

اعطيت الكلمة بعد ذلك لأحد أعضاء اللجنة الفنية، السيد وحيد الفرشيشي، الذي اكد ان صلاحيات الهيئة تعود على الهيئة بأكملها، مضيفا ان تقييد قائمة الإنتهاكات شيء جيد من شأنه تخليص الهيئة من العديد من الملفات.

بالنسبة للتوصيات التي ستقدمها الهيئة، أشار عضو آخر من اللجنة ان هذه التوصيات ستقدم لسلطة عليا، على الأرجح دستورية، لتنفيذها. كما قال وحيد الفرشيشي ان هذه التوصيات ستكون حصيلة عمل الهيئة بعد 5 سنوات وان التوصيات التي ستقوم بها خلال فترة عملها بإمكانها تنفيذهم بنفسها.

بالعودة إلى مسألة الحصانة، تم شرح نسخ الصيغة جزئيا عن الحصانة التي يتمتع بها القضاة لان هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة شبه قضائية، وبالنسبة للتعويض فإن الهيئة تحدد شروط التعويضات فقط ولا تهتم بتنفيذها بنفسها. بالتالي، فإن صندوق التعويض مستقل عن هيئة الحقيقة والكرامة.

بإعطاء الكلمة من جديد للنواب، طرحت النائبة بية الجوادي سؤالا متعلقا بالتاريخ الذي يمكن انطلاقا منه اعتبار قانون العدالة الإنتقالية ساري المفعول، مشيرة إلى وجود تشابه بين الفصل 41 والفصل 43. كما طرحت النائبة ريم محجوب سؤالا متعلقا بعملية اختيار القضاة للبت في قضايا الإنتهاكات، مشيرة كذلك إلى الفصل 39 الذي، على حد قولها، لا ينص على شروط استقالة رئيس الهيئة.

اما بالنسبة لرئيسة لجنة التشريع العام النائبة كلثوم بدر الدين فقد تحدثت عن توصيات متعلقة بالإصلاح وكذلك عملية مراجعة وتنقية الإدارة وطلبت توضيحا بالنسبة للفصل 46 حول الإنتظار لمدة 5 سنوات قبل إعطاء التوصيات المقترنة بهذا الموضوع وإن كان ذلك متأخرا بعض الشيء.

بدوره، تعرض النائب سليم بن عبد السلام إلى مسألة   الطعن في حالة رفض ترشح للهيئة وطرح لذلك سؤالا متعلقا بالحصانة (المطلقة أو النسبية) معتبرا أن اختيار الحصانة المطلقة هو أفضل خيار على شرط توفر الإجراء ات لرفع هذه الحصانة.

إثر استرجاعه الكلمة، أوضح الوزير ان تاريخ ممارسة الإنتهاكات الذي تم اختياره (20 مارس 1956 في المشروع وغرة جوان 1955 في البداية) لم يكن اعتباطيا ولا يزال الخيار مفتوحا. بالتالي، فإن النواب أحرار في اختيار التاريخ الذي يناسبهم الأكثر على شرط أن يكون التاريخ المقترح مبررا بصفة جدية.

ما يجب تذكره هو ان تاريخ الإنطلاق لا يعني تاريخ ابتداء الإنتهاكات ولكن تاريخ الإنتهاكات التي أخذت بعين الإعتبار. كما أضاف لاحقا أنه ستكون الإجراء ات المتخذة استثنائية في ضوء الأحداث الإستثنائية.

بغض النظر عن ذلك، سيتم تطبيق نصوص القوانين الحالية طالما لا يوجد نص خاص للحالة المعروضة.

"لا يمكن للضحايا أن يتواجدوا داخل الهيئة إذ سيمثلون بالتالي الخصم والحكم، وسيعكس ذلك رأي الضحايا فقط في حين أن الجلادين هم أيضا عناصر مشاركة في آلية العدالة الإنتقالية."

بالنسبة لمسألة السن الدنيا، صرّح الوزير انه من الأحرى الإبتعاد عن المطالب الشعبوية: "الأمر لا يتعلق فقط بالكفاء ات فحسب بل هي أيضا مسألة خبرة التي لا يملكها الشباب."

بعد ذلك، اعتبر الوزير بشأن الحصانة انه لا يمكن لعضو من الهيئة ان تفوق حصانته حصانة القاضي مصرحا انه ضد الحصانة المطلقة لأعضاء الهيئة. كما أضاف أن الشكوى قد تنشأ عن سوء نية، ولكن إن وقع التحقيق فيها، تصبح الدولة مشتبهة وسيكون من المؤسف الوصول إلى ذلك.

إجابة على السؤال المتعلق بالمقاربة التشاركية التي كانت المحور الأساسي خلال اجتماعات سابقة، أكّد عضو من اللجنة الفنية انها من إحدى معايير الحوكمة الرشيدة.

بالفعل، تمكن هذه المقاربة الهيئة من الرجوع إلى أعمال لجان أخرى ومن إشراك الأطراف المعنية بالعدالة الإنتقالية أي الضحايا والجلادين.

تدخلت النائبة يمينة الزغلامي لاحقا لتعبر عن أسفها بخصوص عدم إتاحة الوقت للنواب للإطلاع على القانون المقارن فيما يتعلق بهذا الموضوع وتساءلت إن كان لهذا المشروع من القانون أي خصوصية وطنية أم لا.كما أكدت مرة أخرى على الإنتهاكات الخطيرة وذات الطابع المؤسسي، مقدمة مثال المرسوم عدد 108.

أخيرا، رفعت الجلسة على الساعة 19:20.

للإطلاع على هذا المشروع، يمكنكم اتباع هذا الرابط على :marsad.tn 

http://www.marsad.tn/docs/51521098b197de3f6a746669