القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 159

الفصل

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:

  • كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
  • كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
  • كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع

التعديل

المقترح 1: إعادة تنصيص الفقرة الأولى على النحو التالي: "يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات و بخطية مالية مقدارها عشرة آلاف دينار" الباقي دون تغيير