القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 144

الفصل

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الاعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه الى الهيئة والاطراف المشمولة بالطعن اعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله ايداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام بالطعن، والا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها واحالتها فورا الى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للادلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها الى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، و تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

التعديل

المقترح 1: في الفقرة 3 و فرعها قبل الأخير (و بالنسبة للاستفتاء من قبل كل رئيس حزب شارك فيه) حذف كلمة "رئيس"