الفصل
يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية:
- أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
- عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
- عدد أوراق التصويت التالفة،
- عدد الأوراق الباقية،
- عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
- عدد أوراق التصويت الملغاة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
- عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.