الفصل
يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
المقترح 2: تعويض قانون بأمر حكومي:
"يتم تقسيم الدوائر الانتخابية و يضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى أمر حكومي يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية"