القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 103

الفصل

يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

التعديل

المقترح 2: تعويض قانون بأمر حكومي:

"يتم تقسيم الدوائر الانتخابية و يضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى أمر حكومي يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية"