القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 102

الفصل

يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.

التعديل

المقترح2: إضافة فقرة: "و لا يترتب عن هذا التأجيل أي تأخير في الإعلان عن النتائج في باقي مكاتب الاقتراع و الدوائر الانتخابية"