الفصل
يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.
يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.
المقترح2: إضافة فقرة: "و لا يترتب عن هذا التأجيل أي تأخير في الإعلان عن النتائج في باقي مكاتب الاقتراع و الدوائر الانتخابية"