الفصل
يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.
يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.
المقترح1: تعويض صيغة الفصل بالصيغة التالية: "إذ تبين للهيئة استحالة اجراء الانتخابات بمكتب اقتراع أو أكثر على دائرة انتخابية و إذ تبين لها كذلك أن هذه الحادثة قد أثرت على نتائج الانتخابات، فلها أن تعلن بإلغاء الانتخابات على هذه الدائرة و تحديد موعد لإعادة الاقتراع على كل الدائرة في آجال لا يتجاوز شهرين"