القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 74

الفصل

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل. 

التعديل

الرأي الثاني: حذف نظام الاسترجاع


المقترح الثاني: صرف القسط الأوّل قبل أسبوع على الأقل من انطلاق الحملة، وصرف القسط الثاني بعد أسبوع من انطلاقها.

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة بأسبوع على الأقل.

يُصرف القسط الثاني من المنحة بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملة والإدلاء بوثائق صرف القسط الأوّل. بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وإيداع الحسابات وقبولها من محكمة المحاسبات وفي أجل لا يتجاوز شهرا من صدور تقرير محكمة المحاسبات المشار إليه في الفصل تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة .

وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول المنحة المتحصل عليها كل قائمة أو مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها.لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.


وبقيت الفقرات 5 و6 و7 كما هي.