القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 70

الفصل

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة، بمراقبة احترام منشآت الاعلام والاتصال السمعي البصري لقواعد استعمال وسائل الدعاية، وتتخذ الاجراءات وتسلط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.


تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

التعديل

المقترح الأوّل والثاني والثالث: إعادة صياغة الفصل

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة، بمراقبة احترام منشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لقواعد استعمال وسائل الدعاية الانتخابية، وتتخذ الإجراءات وتسلّط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.للتشريع النافذ، وتسري نفس الأحكام على مكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تونس.