القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 64

الفصل

تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والتي يتعين على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية التقيّد بها.

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.

التعديل

المقترح الثاني: تنقيح الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 64:

الفقرة الثانية: حذف آخر الفقرة والتوقف عند عبارة "وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية" لتصبح الفقرة كالآتي:

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.