القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 18

الفصل

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التعديل

المقترح 8:

اضافة مطة للفصل هذا نصها :

"لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لمن وقع انتخابه ممثلا محليا أو وطنيا في بلد أجنبي".