الفصل
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
المقترح 8:
اضافة مطة للفصل هذا نصها :
"لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لمن وقع انتخابه ممثلا محليا أو وطنيا في بلد أجنبي".