القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 16

الفصل

تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.

تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريةت ودون لزوم لإجراءات أخرى.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

التعديل

مقترح وحيد :

اضافة جملة في آخر الفقرة الأولى كما يلي :

"ويمكن للمحكمة استثنائيا تمديد هذا الأجل بثلاثة أيام اضافية مرة واحدة و بقرار معلّل".