الفصل
يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيام الخمسة الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثر كتابيا و يكون مصحوبا بمؤيدات .