القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 8

الفصل

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

التعديل

الفقرة 5 :

اضافة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب. كما يتعين على البلديات إعلام الهيئة مرة كل شهر بالوفيات المرسمة بدفاتر الحالة المدنية".