القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 4

الفصل

يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.

التعديل

المقترحان 1 و2 :

تغيير عبارة "اليوم السابق للاقتراع" بعبارة "يوم الاقتراع" ليصبح الفصل :

"يعد ناخبا كل تونسية و تونسي مرسم في سجل الناخبين بلغ ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع ..."