تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب
البشير شمام, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, بسمة الجبالي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, وردة التركي, عبد الباسط بن الشيخ, سناء الحداد, منى بن نصر, مبروك الحريزي, اسكندر بوعلاقي, معز كمون, محمد الصالح شعيرات, سعيد خرشوفي
إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
أحمد السميعي, محمد سعيدي, سلمى صرصوط, البشير شمام, منيرة عمري, سناء الحداد, عبد الحليم زواري, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, جوهرة التيس, بسمة الجبالي, كمال بن عمارة, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة
إضافة المطات التالية :
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.