إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 140

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن