السلطة التشريعية . الفصل 51

الفصل

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

التعديل

اضافة بين الفقرتين 1 و2:

ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.