الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل

التعديل

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتونسيين بالخارج:

يتولى المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج إبداء الرأي في سياسة الدولة المتعلقة بالمواطنين بالمهجر وتقييمها وتقديم مقترحات في هذا الشأن.

ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالتونسيين بالخارج وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

سحب التعديل مقدم من نائبين