الفصل
حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.
حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.