الفصل
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
إضافة:
"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.
الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."