الفصل
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
تعديل الفصل:
تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.