لجنة التشريع العام: مشروع قانون عدد 13/2013 ـ تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية
عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراء ات الجزائية. حضر كل من النواب سامية عبو ويمينة زغلامي وسناء المرسني وحنان ساسي وناجي جمل ومولدي رياحي وسمير بن عمر وخليد بلحاج ووردة التركي ومفيدة مرزوقي وسهير دردوري وآمال غويل وسنية تومية.
تواصل النقاش مع الفصل 13 رابعا الذي اقترحت بخصوصه النائبة سامية عبو، والتي كانت تترأس الجلسة بصفتها نائبة رئيسة اللجنة، ان يقع الإستماع لوكيل الجمهورية ومحام مختص في مادة الإجراءات. حصل توافق بالنسبة للفصل 13 خامسا واتجهت اللجنة نحو الإستماع إلى خبير في المادة بخصوص الفصل 13 سادسا. بالوصول إلى الفصل 13 سابعا، تمت الموافقة عليه من قبل الجميع، وإثر ذلك تم التعرض إلى الفصل 13 ثامنا الذي يتعلق بحالة المتضرر القاصر والذي يحيل إلى الفصل 13 سادسا بالنسبة لحضور محامي المتضرر. في هذا الإطار، تعرض النواب إلى مسألة حضور محامي المحتفظ به حسب مبدأ المساواة، قبل أن يتم الإتفاق حول ضرورة الإستماع إلى مختصين في الميدان.
بعد ذلك، تم المرور إلى الفصل 37 فقرة 2 الذي ينص على أن للجمعيات والذوات المعنوية المكونة قانونا، فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة. في إطار هذا النقاش، اعتبر النائب سمير بن عمر ان الفصل 37 فقرة 2 مضيق بمعنى ان من حق الجمعيات القيام بالحق الشخصي في حالات أخرى مثل الجرائم في ميدان تخصصها. أخذت سامية عبو إثر ذلك الكلمة لتشرح ان الفصل 37 فقرة 2 يسمح للجمعيات بالقيام بالحق الشخصي في نفس الوقت مع المتضرر.
انتهى النقاش مع هذا الفصل ورفعت الجلسة على الساعة 13:00 .
للإطلاع على هذا المشروع، يمكنكم اتباع هذا الرابط على marsad.tn :