جلسة عامة متعلقة بانتخاب اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن غير القضاة والنظر في عدد من مشاريع القوانين

الأربعاء 10 جويلية 2013

ابتدأت الجلسة اشغالها على الساعة 10:20 تحت رئاسة مصطفى بن جعفر الذي شرح الإجراء ات التي سيقع اتباعها حسب القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، كما اعطيت الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة بانتخاب الأعضاء محمد ڨحبيش لكي يبسط بعض البيانات المتعلقة بالمترشحين.

لم يقع المرور للتصويت واعطى كل من المولدي الرياحي ومحمود الماي وهيثم بلڨاسم والفاضل موسى وهشام حسني والصحبي عتيڨ وونعمان الفهري آرائهم بخصوص طريقة التصويت ان كانت سرية ام الكترونية، وقد عبر المتدخلين عن ضرورة التصويت سرا بالنسبة لانتخابات متعلقة بهيئات وطنية تعديلية من قبيل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

تم التصويت بوسيلة الإقتراع السري بوضع البطاقتين المتعلقتين بالصنفين اي الأساتذة الجامعيين والأساتذة الجامعيين الذين يمارسون مهنة المحاماة.

الأساتذة الجامعيين: نعمان الرقيق ـ سعاد السلامي ـ سنية ملاك العش ـ عبد الرزاق المختار ـ عبد القادر فتح الله

الأساتذة الجامعيين الذين يمارسون مهنة المحاماة: مراد الكناني ـ سامي الجربي

انتهت عملية التصويت بحضور 193 نائب واجتمعت اثر ذلك اللجنة المكلفة بانتخاب اعضاء الهيئة للقيام بعملية الفرز.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 11:15 للنظر في عدد من مشاريع القوانين، واولها مشروع طُلب النظر فيه استعجاليا متعلق بالمصادقة على وثيقة الضمان المبرمة بتاريخ 31 ماي 2013 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة لقرض موضوع الإتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية و مجمع من البنوك الأجنبية.

اعطيت الكلمة للجنة المالية لتلاوة التقرير المتعلق بهذا المشروع ثم عبر النائب هادي بن براهم عن الرأي المؤيد ومحمد نجيب كحيلة عن الرأي الضد، واثر ذلك شرح وزير النقل اسباب طرح هذا المشروع وتطورات تتبع ملفات الفساد بخصوص شركة الخطوط التونسية.

يتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا متمثل في:

"تمت المصادقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ثلاثة وسبعين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعين أورو وثمانية سنت والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 06 جوان 2013 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية."

تم المرور إلى التصويت رغم احتجاجات عدد من النواب وطلبهم للكلمة، وتمت المصادقة على المشروع بـ131 صوت مع و16 محتفظ و4 ضد.

واصلت الجلسة العامة اشغالها مع مشروع قانون عدد 2012/32 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بظبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

قرأت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التقرير، قبل ان تتقدم لجنة فرز نتائج التصويت المتعلق باعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من صنف غير القضاة وتحصل كل من نعمان الرقيق وسنية ملاك العش وعبد القادر فتح الله عن الأساتذة الجامعيين وكل من مراد الكناني وسامي الجربي عن الأساتذة الجامعيين الذين يمارسون مهنة المحاماة.

استرجعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الكلمة اثر ذلك لشرح ان المشروع لم يتلقى مقترحات تعديلات ولكن الطرف الحكومي (وزير المالية) له إضافة متعلقة بتعديل قانون سلك اعوان الديوانة.

بالمرور إلى التصويت، وقع رفض التعديل المتعلق بحصر الحق في تكوين نقابة وحيدة ثم قبل التعديل المتعلق بحذف عبارة "أو غيرها من الجمعيات" من الفقرة السادسة من الفصل الأول وتم التصويت لفائدة إضافة عبارة "أساسي" للعنوان ولكن لم يحظى الفصل الأول عند التصويت بالأغلبية المطلقة.

خلق ذلك نوعا من الإحتقان داخل القاعة خاصة اثر اعطاء الكلمة للنائب منجي الرحوي لكي يصرح بما اعتبره حيلة من اعضاء كتلة حركة النهضة بانسحاب عدد منهم قبل التصويت عن الفصل معتبرا ذلك محاولة لإجهاض المشروع.

رفعت الجلسة داخل هذا التشنج واحتجاجات من اعوان من الديوانة بالشرفة وطلبت رئيسة الجلسة من رؤساء الكتل الإلتحاق بها للتشاور.

وعند عودة الرئاسة اعلنت محرزية العبيدي ان النظر في هذا المشروع سيؤجل إلى موعد آخر، قبل رفع الجلسة من جديد على الساعة 15:40.