ما يحدث على مستوى اللجنة التأسيسية السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما
بعد الرفض المتواصل لعمر الشتوي، رئيس اللجنة التأسيسية للسلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما، من ان يعقد اجتماع مع اعضاء لجنته لإبداء الرأي في المسودة النهائية لمشروع الدستور التي اعدتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة،
وبعد محاولة استدعاء اعضاء اللجنة لعقد اجتماع يوم الجمعة 07 جوان 2013 تحت رئاسة رئيس المجلس، وتصدي عمر الشتوي رفقة بعض الأعضاء المساندين له من عقد هذا الإجتماع وكان هذا الأخير قد أخذ دفتر مقررة اللجنة، صالحة بن عايشة، لمنعها من تدوين محضر اجتماع يعتبره هو غير قانوني،
اجتمع أخيرا مصطفى بن جعفر ببعض من أعضاء اللجنة، وذلك يوم الإثنين 10 جوان 2013، في جلسة مغلقة لإيجاد حل لتعطل الأعمال المتعلقة بالدستور. انعقد هذا الإجتماع بمقاطعة 9 أعضاء للجنة السلطتين، وإثر هذا الإجتماع، أعلن رئيس المجلس انه سيتم جمع أعضاء الهيئة المشتركة وأعضاء اللجنة غدا، يوم الثلاثاء 11 جوان 2013، لإيجاد حل للوضع الحالي والمضي قدما.
وقد عقد هذا الإجتماع فعلا صبيحة هذا اليوم، 11 جوان 2013، في جلسة مغلقة أيضا على إثرها تم النظر في جميع الفصول المتعلقة باللجنة وسيتم إعداد التقرير في نهاية هذا اليوم.
يجوز التذكير ان كل هذا حصل في غياب عمر الشتوي الذي توجه بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدراية ضد مكتب المجلس للبت في شرعية اعمال اللجنة رجوعا للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.