النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية

الجمعة 31 ماي 2013

انعقد اجتماع يوم الجمعة 31 ماي 2013 على الساعة 10:20 للجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية انطلاقا من الفصل 48.

كان النقاش حول علاقة النقطة المتعلقة بملفات الفساد من هذا الفصل بالفصل 8 من المشروع، فأوضح النائب سمير بن عمر ان اسم لجنة التحكيم والمصالحة التي ستحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يمثل تضاربا بين مؤسستين. كما اضاف ضرورة تحديد شروط ومعايير ملفات الفساد التي يمكن ان تكون موضوع مصالحة. بدورها، اقترحت النائبة سامية عبو تجزئة الفصل 48 لتخصيص فصل للجنة التحكيم والمصالحة معتبرة ان الفصل في صيغته الحالية ليس واضحا. تلقت هذه الفكرة تأييد رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين.

kalthoum.badreddine

بالإنتقال إلى الفصل 49، اصرت كلثوم بدر الدين على ذكر الصعوبات اللوجستية التي تعترض لجنة التشريع العام معتبرة انه من غير المعقول ان تشتغل اللجنة بمستشار واحد. تعليقا على هذه المداخلة، اقترحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مساعدة لجنة التشريع العام على مستوى صياغة مقترحات التعديل.

بالعودة إلى النقاش، تواصل الحديث حول طبيعة اللجنة التي ستحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة: هل سيكون اعضائها من داخل ام من خارج الهيئة ؟

رفعت الجلسة اخيرا على الساعة 12:45 مع الفصل 49.

للإطلاع على هذا المشروع، يمكنكم اتباع هذا الرابط على marsad.tn :

http://www.marsad.tn/docs/51521098b197de3f6a746669