النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية

الاثنين 27 ماي 2013

انعقد اجتماع يوم الإثنين 27 ماي 2013 على الساعة 15:30 لللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية.

تواصل الحوار فصلا فصلا مع الفصل 32 والنقطة المتعلقة بإضافة إذن قضائي بخصوص الحصول على المؤيدات والوثائق التي بحوزة هيئة الحقيقة والكرامة أو الإطلاع عليها من غير المعنيين بها والمؤاخذين بموجبها.

بما ان الفصلين 33 و34 لم يشهدا اي اختلافات، فقد كان الفصل 35 محور النقاشات مع اقتراح إضافة "وهيبتها" في آخره اذ ينص الفصل على انه: "لا يجب على اعضاء الهيئة واعوانها ان يتجنبوا كل تصرف او سلوك من شأنه المس من اعتبارها."

اما بالنسبة للفصل 36، فقد اعتبرت صياغته غير واضحة. للتذكير، يتعلق هذا الفصل بالحصانة التي يتمتع بها اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة. تعليقا على الصياغة، عبرت النائبة هاجر عزيز (حركة النهضة) عن عدم موافقتها، اذ لا تعطي الإمكانية لرفع الحصانة عن اعضاء الهيئة، مطالبة بتنقيحها، واقترح النائب محمود الماي (الكتلة الديمقراطية) استعمال الفصل المتعلق برفع الحصانة المضمن بالنظام الداخلي للمجلس مكان الفصل 36.

تم اخيرا تنقيح صياغة الفصل 36 قبل رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لآداء الصلاة.

استأنفت اللجنة أعمالها بالنظر في الفصل 39 بما ان الفصلين 37 و38 لا يمثلان نقاط خلاف، ويتعلق هذا الفصل 39 باستقالات اعضاء الهيئة وعملية اعفائهم وكيفية تعويضهم. على اثر ذلك، تم إضافة "رئيس واعضاء الهيئة" للفقرة الثالثة من الفصل 39. تواصل النقاش بين النواب بخصوص اعفاء رئيس الهيئة معتبرين انه عضو هو ايضا، وبالتالي منتخبا لا معين، وتساءلوا لماذا لا يسمح بمثل هذا الخيار، اذ لا تبين صياغة الفصل ما إذا كان الرئيس معنيا بالإعفاء أم لا. في الاخير، قررت اللجنة النظر في الصياغة النهائية للفصل 39 بعد مناقشة بقية الفصول لاجتناب التناقضات.

بالمرور إلى الفصل 40، تعلق النقاش بالعبارة "مقاربة تشاركية" التي تم استعمالها بخصوص طريقة عمل الهيئة. اتفق النواب اولا على اعتبار هذه المقاربة متعلقة بالتعاون الخارجي للهيئة، لكن قرروا بعد ذلك حذف هذه الفقرة لأن الهيئة تجمع أطراف مختلفة.

رفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء بعد النظر في الفصل 41. ستجتمع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوميا هذا الاسبوع لكي تتمكن من تقديم المشروع النهائي للعدالة الإنتقالية على الجلسة العامة.

للإطلاع على هذا المشروع، يمكنكم اتباع هذا الرابط على marsad.tn :

http://www.marsad.tn/docs/51521098b197de3f6a746669