جلسة عامة: حوار مع وزير المالية حول حصول تونس على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 21 ماي 2013

انعقدت يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 جلسة عامة مخصصة للتحاور مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول حصول تونس على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي. انطلقت الجلسة على الساعة الثالثة وعشرون دقيقة بعد الظهر بحضور أكثر من 140 نائبا وتحت رئاسة نائبة الرئيس الأولى، السيدة محرزية العبيدي.

في البداية، اعطيت الكلمة لوزير المالية، السيد الياس الفخفاخ، الذي قام بعرض ارقام متعلقة بتوسع الدين التونسي الذي سيبلغ 46 بالمائة في آخر سنة 2013 من الناتج المحلي الداخلي، وهي نسبة يمكن تحملها. كما وضح ان عملية الإستخلاص مقبولة (7 سنوات) بنسبة 4،4 بالمائة. اضاف كذلك ان سيقع التحكم في العجز، الذي ستكون نتائجه تقلص الدين العمومي من 46 بالمائة إلى 43 بالمائة سنة 2017، وهي نسبة محترمة على حد قوله.

قام وزير المالية بتفسير الإصلاحات التي سيتم إدخالها عن طريق هذا القرض  وهي متعلقة أولا بالقطاع البنكي الذي يمول 50 بالمائة من الإقتصاد التونسي وبالتالي يجب إصلاحه، وكذلك إصلاحات متعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد و تعديل التوازن الاقتصادي.

حسب الوزير، تم تحديد تقديرات النمو بنسبة 4 بالمائة، نظرا لهشاشة الوضع الإقتصادي العالمي. كما أضاف أن العجز في الفرق بين الواردات والصادرات سيتواصل نظرا للوضع الإقتصادي بأوروبا.

عند انتهاء وزير المالية من مداخلته، طلب النائب محمد نجيب كحيلة (الكتلة الديمقراطية) نقطة نظام للمطالبة بوثيقة تحتوي على جميع المعلومات والأرقام التي قدمها الوزير، فإنه من الصعب تذكر كل شيء، وسأل أيضا إذا كان من الممكن عرضها على الشاشة.

أجابت الرئيسة أنه سيتم أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار وتوزيع وثيقة أعدت من قبل لجنة المالية في وقت لاحق، قبل إعطاء الكلمة لمحافظ البنك المركزي التونسي. هذا الأخير فسر أنه يوجد فرق بـ5 بالمائة بين نسب الإستثمار ونسب الإدخار. أكد كذلك محافظ البنك المركزي على خطورة التداين للإستهلاك لا من أجل تكوين الثروات، كما تكلم عن ضرورة اتباع اقتصاد انقاذ التي في إطارها سيقع تمويل ميزانية الدولة بقرض صندوق النقد الدولي. كما اكد كذلك على عدم إتاحة الفرصة لهذه المؤسسة الدولية للمساس بسيادة تونس.

plénière FMI 

رفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر واستأنفت على الساعة الخامسة بإعطاء الكلمة للنواب لطرح أسئلتهم، وقد أوضحت رئاسة المجلس أن ذلك سيتواصل لحدود الساعة السادسة والنصف لإرجاع الكلمة بعد ذلك للوزير والمحافظ للإجابة على الأسئلة التي ستتطرح.

اعطيت الكلمة أولا للنائب محمد علي النصري (غير المنتمين) الذي طرح سؤالا متعلقا بالتدقيق في المديونية والنائب صالح شعيب (غير المنتمين) الذي طلب ان يتم اعتماد حلول اخرى عوض الإقتراض لتفادي التداين المكثف على الأجيال القادمة، كما سأل إن كانت عملية استخلاص هذه الديون مفكرا فيها مليا.

النائب رمضان الدغماني (غير المنتمين) تحدث عن منهجية عمل صندوق النقد الدولي الذي يمنح قروضا ويتدخل على إثرها في سياسة البلاد المعنية دون الاكتراث بشأن الأثر الذي قد يحصل على الوضع في البلاد.

قام النائب سليمان هلال (حركة النهضة) بتهنئة النجم الرياضي بالمتلوي والجريدة الرياضية بتوزر لصعودهم للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ثم دعا إلى علاقة أكثر إنصافا في عملية إسناد القروض وتوجيه هدفها نحو الإستثمار والحفاظ على البيئة.

عند إعطاء الكلمة للنائب مهدي بن غربية (الكتلة الديمقراطية)، قام هذا الأخير بدعوة جميع النواب إلى الوقوف تقديرا للجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والجيش الوطني.

دعا النائب محمود البارودي (الكتلة الديمقراطية) إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما اعتبر انه من المستحيل توقع تجديد رأس مال البنوك الوطنية دون تدقيق مسبق.

تساءل النائب مولدي الرياحي (كتلة التكتل) ماهي رؤية الحكومة فيما يتعلق بالعلاقة بين هذا القرض والإصلاحات المزعم القيام بها.

اما النائبة نورة بن حسن (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية) فقد سألت هل وقع استشارة المجتمع المدني والأحزاب السياسية للشروع في هذه الإصلاحات. أشارت كذلك إلى التصريحات المتضاربة لوزير المالية وسألت إن كان فعلا ضروريا التحصل على هذا القرض من صندوق النقد الدولي، كما أشارت أيضا إلى نسبة الفائدة على القرض والتي تقارب 1،08 بالمائة وأعطت مثال مصر التي اقترضت من دول أخرى بنسبة فائدة مساوية لصفر بالمائة.

تساءل النائب منصف الشارني (غير المنتمين) ماهي الأسباب الحقيقية التي دفعت تونس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وطرح سؤالا ذات صلة بالتدابير التي يتعين اتخاذها ليستعيد الدينار قيمته الأولية، يليه النائب هشام حسني (غير المنتمين) الذي استغرب من المفاوضة مع صندوق النقد الدولي في حين الذين هم الآن في الحكم كانوا ضده سابقا، كما دعا إلى دراسة القرض مليا قبل الموافقة عليه، علما ان المجلس الوطني التأسيسي يقوم بالمصادقة على قرض كل اسبوعين، على حد قوله، وانه يمكن ان يكون لذلك آثارا خطيرة.

اما النائب ابراهيم القصاص (غير المنتمين) فقد اعتبر انه إن وقع تجميع الجهود للتفاوض مع المواطنين بقفصة فلكان الوضع أحسن بكثير، ولن نضطر في تلك الحالة إلى التداين.

بدوره، تساءل النائب كريم كريفة (غير المنتمين) حول سعر ووزن الخبزة بعد اقتناء هذا القرض كما تساءل أيضا بشأن عرض هذا القرض على المجلس للموافقة أم لا. اما النائب حسني البدري (غير المنتمين) فقد تساءل عن سبب الإقتراض من صندوق النقد الدولي في حين عبر النواب عن عزوفهم في هذا الشأن. تتالت المداخلات واعطيت الكلمة للنائب حبيب بريبش (حركة النهضة) الذي طالب بتوضيحات في حالة عدم عرض هذا القرض على المجلس للموافقة.

اما النائبة ريم محجوب (الكتلة الديمقراطية) فقد اعتبرت في مداخلتها ان الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو جراء غياب خارطة طريق واضحة وخطة حكومية دقيقة، وهذا من شأنه أن يخلق حالة عدم استقرار. كما تساءلت النائبة حول جدوى الإلتجاء لصندوق النقد الدولي ولأي غرض سيتم تخصيص هذه الأموال وهل من الواقعي استخلاص هذا الدين في 3 سنوات.

بدوره، توجه النائب نعمان الفهري (الكتلة الديمقراطية) بالشكر للوزير والوفد الحكومي الذي يرافقه وعبر في نفس الوقت عن اسفه في نفس الوقت لتواجدهم جميعا بالجلسة إذ يعني ذلك أن عددا كبيرا من الموظفين لا يقومون بعملهم بحضورهم للمجلس. إثر مداخلته، طالبت النائبة يمينة الزغلامي بنقطة نظام للرد على ما جاء على لسان نعمان الفهري بخصوص غلق مجمع الفسفاط بڨفصة من قبل عائلات جرحى وشهداء الثورة. أثارت هذه المداخلة توترا داخل القاعة بطلب العديد من النواب بأخذ الكلمة، في حين شرع وزير المالية في الإجابة على الأسئلة التي طرحت.

plénière FMI2 

في إجابته، اعتبر وزير المالية ان الإقتراض من دول أخرى يقتضي نسب فوائد اعلى كما صرح ان هذا القرض من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. إجابة على ما ذكرته النائبة نورة بن حسن، طلب الوزير توجيه الحكومة نحو دول تعطي قروضا بنسبة فوائد مساوية لصفر بالمائة وقال انه ان وجدت هذه الدول فستتخلى الحكومة على فكرة الإقتراض من صندوق النقد الدولي. واعتبر في الوقت نفسه أن المبلغ المخصص لصندوق التعويضات ضخم بما فيه الكفاية، ويجب بالتالي مراجعته. كما لاحظ ان النظام الضريبي يعاني من عدة مشاكل التي تستوجب حلولا على المدى الطويل، نفس الشيء كذلك بالنسبة للديوانة. أضاف أيضا ان الأموال والشركات المصادرة قد يمثلون حلا لسد العجز لكن بيعهم حاليا قد يؤثر سلبا على خزينة الدولة إذ سيتم بيعهم بأسعار منخفضة.

اعطيت الكلمة كذلك لمحافظ البنك المركزي ليجيب بدوره على الأسئلة الذي فسر طبيعة القرض الذي تم ضمه إلى ميزان المدفوعات ولكن من الممكن تخصيص جزء منه لميزانية الدولة، وفي هذه الحالة سيكون الجزء المخصص لهذا الغرض معروضا على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه، لكن ذلك ليس ضروريا الآن. كما أوضح المحافظ انه ان كانت هناك امكانية اخرى عوض القرض لما ترددت الحكومة في اتباعها، وأضاف كذلك انه في سنة 2014، سيكون من الصعب الحصول على اي تمويل وسيكون الحل حينها هو الإلتجاء لرقاع الخزينة. اكد ايضا المحافظ على ان تدهور قيمة الدينار ابتدأت منذ سنة 2008 وان هذا الانخفاض هو نتيجة تزايد الطلب في العملة مؤخرا.

في حدود الساعة السابعة وخمسون دقيقة، اعلنت رئيسة الجلسة ان هذا الحوار سيتواصل يوم الخميس صباحا بداية من الساعة التاسعة قبل ان ترفع الجلسة.

Présence mardi FMI

قائمة النواب الذين كانوا حاضرين خلال هذه الجلسة، مع التأكيد على ان هذا الحضور متغير وليس مستقر إذ هناك نواب يدخلون ويغادرون القاعة بسرعة وهناك نواب الذين يظلون داخل القاعة طيلة الجلسة وهناك ايضا نواب إما يأتون متأخرا أو يغادرون باكرا.