جلسة عامّة: توجيه أسئلة شفاهيّة للحكومة ـ النّظر في مشاريع قوانين

الخميس 09 ماي 2013

إنعقدت يوم  الخميس 09 ماي 2013 جلسة عامّة مخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهيّة للوزراء و النّظر في مشاريع قوانين، و كان من المفروض أن تنطلق الجلسة على السّاعة التّاسعة، لكنّها انطلقت على السّاعة التّاسعة و ثلاث و عشرون دقيقة و تمّ تأجيلها للسّاعة العاشرة نظرا لعدم اكتمال النّصاب القانوني (71 نائبا)، و انطلقت الجلسة فعليّا على السّاعة العاشرة بحضور 89 نائب و ترأّسها نائب الرّئيس، السيّد العربي عبيد.

تمّ في مستوى أوّل توجيه أسئلة إلى ممثّلي الحكومة، حيث وجّه النّائب محمّد الطّاهر إيلاهي سؤالا إلى وزير الحوكمة و مقاومة الفساد، و وجّه النّائب المهدي بن غربيّة سؤالا إلى وزير الشّؤون الدّينيّة حول سياسة الوزارة إزاء المهاجرين للجهاد في سوريا. أجاب الوزير معتبرا أن المسؤوليّة ليست مسؤوليّة الوزارة وحدها، بل مسؤوليّة الحكومة و المجتمع المدني و المواطنين ككلّ، و عرّج على مسألة تحكّم الوزارة في المساجد. أضاف النّائب المهدي بن غربيّة بعد مداخلة الوزير أنّ خطاب هذا الأخير مزدوج، و جابهه بخطبة مسجّلة قام بها في جامع الفتح تدعو إلى الجهاد في سوريا. ممّا أثار بعض الإضطراب في المجلس. و أجاب الوزير أنّ الخطبة المسجّلة أخرجت من سياقها، و كانت منقوصة، و أنّه لم يكن يشغل خطّة وزير الشّؤون الدّينيّة آنذاك،و أنّ سوء فهم الخطبة يعود إلى سوء فهم للغّة العربيّة و استعمالاتها.

ثمّ تمّ الشّروع في النّظر في مشاريع القوانين، حيث شكّل مشروع قانون عدد 07/2013 موضع نقاش نظرا لتعلّقه بمؤسّسات القروض الصّغيرة، و قد طلب النّائب سمير بن عمر ارجاء النّظر في هذا المشروع للتّوافق مع الكتل، و هو ما أيّدته كتلة حركة النّهضة، و تمّ بعد نقاش على مسألة إرجاء هذا المشروع إرجاءه فعليّا لأجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

ثمّ تمّ النّظر في مشاريع قوانين عدد 75/2012 و 77/2012 و 05/2013 و تباعا نظرا لتعلّقهم بنفس الموضوع، ألا وهو تمويل محطّة كهرباء بسوسة، و حظيت هذه المشاريع بالقبول (مشروع عدد 75/2012 حظي بـ113 صوت مؤيّد، مشروع عدد 77/2012 حظي بـ97 صوت مؤيّد، مشروع عدد 05/2013 حظي بـ94 صوت مؤيّد).

ثمّ تمّ التّثبّت في النّصاب نظرا لبقاء قانون أساسي للنّظر فيه، و كان عدد الحضور 123 نائبا. و تمّ النّظر في مشروع قانون عدد 67/2012 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الإزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة. و حظي هذا المشروع بالقبول بـ118 صوت مؤيّد.

ثمّ تمّ المرور إلى التّدخّلات على معنى الفصل 89، أين تدخّل النّواب لإيصال مشاغل المواطنين في الجهات، و رفعت الجلسة على السّاعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزّوال.