القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 167

الفصل

لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.

كما لا يمكن التّرشّح لكل من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرّخ في 3 أوت 2011.

و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدّستور.

التعديل

المقترح 8: الفقرة 1 يصبح نصها كالآتي: "لا يمكن أن يترشح للانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية سياسية صلب الحكومة أو صلب رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضاء هاتين المؤسستين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل"