القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 127

الفصل

عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت.

التعديل

المقترح 1: حذف عبارة: "يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي" و تعويضها ب "تعتمد الهيئة الحبر الانتخابي لكل من الناخب و المرافق (في حالة الإبقاء على المرافقين)