القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 103

الفصل

يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

التعديل

المقترح 3: إضافة فقرتين في آخر الفصل:

"وتستثنى من تطبيق هذه القاعدة أول انتخابات تشريعية بعد إصدار هذا القانون من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الناخبين فيما يخص تمثيليتهم في صلب المجلس التشريعي و من أجل تحقيق التعددية في تلك التمثيلية، تتم مراجعة تقسيم الدوائر بالخارج باقتراح من الهيئة مع ضمان تمثيلية التونسيين حسب عدد المواطنين المسجلين في القنصليات و في ديوان التونسيين بالخارج و على أساس ألا يتضمن هذا التقسيم دوائر تعد أقل من ثلاثة مقاعد. و يضبط هذا التقسيم بقانون"