القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 103

الفصل

يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

التعديل

المقترح 1: "يجري التصويت حسب دوائر انتخابية و تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر و دوائر للمواطنين بالخارج حسب عدد السكان في الدائرة ويتم تقسيم الدوائر