الفصل
تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
المقترح 2 : تغيير في مطلع الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي بأمر رئاسي أو قرار جمهوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء