القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 98

الفصل

تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

التعديل

المقترح 1 : تغيير في مطلع الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.