القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 74

الفصل

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل. 

التعديل

المقترح العاشر: تعديل الفقرة السادسة وفق الآتي:

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل من لم يلتزم بأحكام منحة التمويل العموميك مترشح أو قائمة أو حزب لم يقم بإرجاع المنحة المتحصل عليها في الانتخابات السابقة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.