القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 73

الفصل

يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

التعديل

المقترح الثالث: تنقيح الفقرة الثانية لرفع سقف التمويل الخاص لكل فرد:

ولا يمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب إلا من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات عشرين مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، وأربعين مرّة للمترشح للدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية.