القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 59

الفصل

تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة او مترشح أو حزب.

وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدول المضيفة.

يحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،كما يحجّر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

التعديل

المقترح الثاني: إضافة جملة في آخر الفقرة الثانية:

وتطبّق هذه الأحكام بالخارج وتتلقّى الهيئات الفرعية بالخارج الطلبات في هذا الشأن وتحيلها إلى الهيئة المركزية في أقرب الآجال