الفصل
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
المقترح 2 :
اضافة مطة للفصل هذا نصها:
"ويمكن للهيئة استثنائيا تمديد هذا الأجل خمسة أيام مرة واحدة و بقرار معللّ".