القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 8

الفصل

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

التعديل

المقترح 2 :

تغيير في الفقرة الأولى كما يلي :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في الإبان بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب و بالوفيات".