القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 6

الفصل

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

يكون التسجيل شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.

التعديل

المقترح 13:

اضافة بعد الفقرة الثانية هذا نصها :

"تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية و لكل معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية بناء على اثبات الناخب عند تسجيله بأية طريقة مقر إقامته أو عمله أو دراسته".