القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 4

الفصل

يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.

التعديل

المقترح 4:

إضافة فقرة للفصل كمايلي :

"و يضّمن حق الاقتراع للأمنيين و العسكريين بإمكانية القيام به في أقرب مكتب اقتراع من مكان اقامتهم أو شغلهم يوم الانتخابات في الظروف التي تضبطها الهيئة و ذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني من اجل توفير امكانية استعمال من طرف الهيئة لقواعد بيانات تلك الوزارتين اللازمة لضبط قائمة الناخبين من بين الأمنيين و العسكريين مع ضمان الحفاظ على سرية تلك المعلومات"