مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 27

الفصل

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة او التمجيد بصفة علنية وصريحة علنا وبصفة صريحة، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه.

التعديل

اقتراح الاضافة التالية"وتنسحب العقوبة التالية على كل من يشيد او يسوغ الاعمال الارهتبية التي يقترفها جيش دولة اجنبية على المدنيين"

سحب التعديل مقدم من عبد الرؤوف العيادي