النّظام الانتخابي :
1 – اتجهت الآراء داخل اللّجنة إلى اعتماد التّمثيل النّسبي مع أكبر البقايا
2 – بعض الآراء اقترحت :
-
أكبر المتوسّطات بدلا من أكبر البقايا
-
المزج بين القائمات بدلا عن القائمات المغلقة.
تقسيم الدّوائر الانتخابيّة :
1 – النصّ المنظّم :
-
رأي 1 : تقسيم الدّوائر بمقتضى القانون لا بمقتضى أمر
-
رأي 2 : الابقاء على تقسيم الدّوائر بمقتضى أمر.
2 – عدد الدّوائر :
-
رأي 1 : الابقاء على الدّوائر الانتخابيّة الحاليّة
-
رأي 2 : تجميع الدّوائر الانتخابيّة بالخارج للتّرفيع في تمثيليّة الدّوائر ذات المقعد الوحيد تطابقا مع مبدأ التّمثيل النّسبي مع حذف المقاعد الاضافيّة الممنوحة للدّوائر الصّغيرة.
3 – الاعتماد في احتساب عدد المقاعد على عدد السّكان و ليس على عدد النّاخبين و دعم التّمثيليّة في هذا الاتّجاه بما في ذلك تمثيليّة التّونسيّين بالخارج
تسجيل النّاخبين :
-
رأي 1 : اعتماد التّسجيل الارادي (و الابقاء على نصّ القانون كما هو)
-
رأي 2 : المزج بين التّسجيل الارادي و التّسجيل الآلي
-
رأي 3 : ترك المسألة للسّلطة التّقديريّة للهيئة فيما يتعلّق بامكانيّة الحاق التّسجيل الآلي بشكل استثنائي
شروط الانتخاب :
1 – مشاركة الأمنيّين و العسكريّين في الانتخابات :
-
رأي 1 : استثناء الأمنيّين و العسكريّين من حقّ الانتخاب
-
رأي 2 : اقرار حقّ الأمنييّن و العسكريّين في الانتخاب
2 – اضافة موانع الانتخاب : الأشخاص المصادرة أموالهم، القضاة
شروط التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة :
-
التّوسيع في قائمة الممنوعين من التّرشّح و اضافة رؤساء الجماعات المحليّة، رؤساء النّيابات الخصّوصّية، أعضاء المحكمة الدّستوريّة، الهيئات التّنفيذيّة لرباعي الحوار و مكاتبه التّنفيذيّة، رئيس الحكومة الحالي و أعضائها و إن تغيّروا (في الأحكام الانتقاليّة)
شروط التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة :
-
التّنصيص على ضرورة الادلاء بما يفيد التّخلّي عن الجنسيّة الثّانية تطبيقا للفصل 74 من الدّستور
-
الادلاء بشهادة طبيّة تفيد السّلامة الجسديّة و الذّهنيّة للمترشّح للرّئاسة خاصّة مع عدم وضع سنّ قصوى للتّرشّح
-
اضافة شرط الاقامة
-
رأي 1: مع (اقتراح أن يكون ذلك على الأقلّ منذ ثلاث سنوات)
-
رأي 2: ضد (مخالف للدّستور)
-
ترشّح رئيس الجمهوريّة المباشر :
-
رأي 1: التّنصيص على منع ترشّحه
-
رأي 2: ضدّ منع ترشّحه
-
رأي3: اشتراط استقالته + شهادة في براءة الذمّة الماليّة
موانع التّرشّح : الفصل 15 من المرسوم 35
-
رأي 1: مع اضافة الفصل 15 من المرسوم 35 إلى موانع التّرشّح إلى الانتخابات التّشريعية و الرّئاسيّة
-
رأي 2: ضدّ اضافة الفصل 15
التّزكية :
-
رأي 1: التّزكية مخالفة للدّستور و تفتح الباب للمال السّياسي
-
رأي2: مع التّزكية على أن يتم توفير حدّ أدنى من الضّمانات المتعلقّة بالمال السّياسي
-
رأي3: الاقتصار على التّزكية في الانتخابات الرّئاسيّة فقط : الفصل 43 من الدّستور
في حالة اعتماد التّزكية :
-
رأي 1: التّنصيص على امكانيّة التّزكية ب3 طرق : تزكية النّواب/تزكية النّاخبين/تزكية رؤساء البلديّات
-
رأي 2: اقرار اختيار واحد (إمّا النّاخبين أو النّواب) : الاكتفاء بعدد من النّواب للتّزكية
في حالة اعتماد تزكية النّاخبين :
-
رأي 1: التّخفيض في عدد المزكّين
-
رأي 2: الابقاء على القاعدة الواردة بالقانون
-
رأي 3: اعتماد نسبة السكّان كمعيار (مثال في البرتغال نسبة 0,75% من السكّان)
ضمانات التّزكية :
-
تجريم التّزكية مرّتين
-
تجريم التّزكية بمقابل مالي
-
الزام الهيئة بنشر قائمة المزكّين فيما يتعلّق بالنّواب و رؤساء الجماعات المحليّة
العتبة :
-
رأي 1: مع العتبة
-
رأي 2: حذف العتبة
في حالة اعتماد العتبة:
-
رأي 1: اعتماد نسبة العتبة المقرّرة بالقانون
-
رأي 2: ترفيع النّسبة المعتمدة
-
رأي 3: الحطّ من النّسبة المعتمدة في القانون
الضّمان المالي :
-
رأي 1: حذف الضّمان المالي (... اقصائي، الضّمان المالي لم يرد في الدّستور)
-
رأي 2: تعويض الضّمان المالي بشرط أن يكون المترشّح للرّئاسة ذا وضعيّة سويّة مع الضّرائب + اضافة شرط التّصريح بالمكاسب
-
رأي 3: مراجعة مبلغ الضّمان المالي
التّناصف :
-
رأي 1 : مع التّناصف
-
رأي 2 : ضدّ التّناصف
-
في حالة اعتماد التّناصف
على مستوى القائمات:
-
رأي 1: الزام جميع القائمات بقاعدة التّناصف بما في ذلك القائمات المستقلّة
-
رأي 2: عدم الزام القائمات المستقلّة بقاعدة التّناصف
طريقة تطبيق قاعدة التّناصف :
-
رأي 1: اقرار التّناصف الأفقي و العمودي
-
رأي2: الاكتفاء بالتّناصف العمودي (اعتماد الصّياغة الواردة بالمرسوم 35)
-
رأي 3: وضع كوتا للمرأة في رئاسة القائمات (30 أو 40 في المائة)
تمثيليّة الشّباب في القائمات الانتخابيّة
اقرار كوتا للشّباب:
-
رأي 1: الزامية وجود شاب في الثّلاثة الأوائل من القائمة
-
رأي 2: الزاميّة وجود شاب في النّصف الأوّل من القائمة
-
رأي 3: اعتماد معدّل سن القائمة كمعيار
-
رأي 4: كوتا للشّباب في رئاسة القائمات
-
رأي 5: احداث دائرة انتخابيّة للشّباب على المستوى الوطني
سحب التّرشّحات :
-
حصر امكانيّة سحب التّرشّحات في حالتين : الوفاة و قرار رئيس القائمة سحب ترشّحه
-
اقرار امكانيّة سحب كامل القائمة و تعويضها في الآجال من طرف الحزب
-
التّنصيص على ألاّ يكون السّحب إلاّ في الأجل
-
الأثر المترتّب عن الانسحاب:
-
رأي1: لا يترتّب عن الانسحاب أيّ أثر على تنظيم الانتخابات و لا يتم احتساب المنسحب في النّتائج
-
رأي2: يترتّب عن الانسحاب محو التّرشّح و كلّ ما تولّد عنه: الغاء الأصوات
-
رأي 3: عدم احتساب الأصوات يؤدّي إلى تغير في الخلطة السّياسيّة : استقالة و اعادة انتخابات
-
رأي4: ضرورة التّفريق بين حالة الانسحاب في الدّورة الأولى و حالة الانسحاب في الدّورة الثّانية
-
التّعويض:
-
رأي 1: التّعويض من القائمات التّكميليّة
-
رأي2: ضدّ القائمات التّكميليّة التّعويضيّة
-
مراعاة الفصل 26 عند التّعويض (التّناصف و التّناوب: تعويض المنسحب بمترشّح من نفس جنسه).
سدّ الشّغور بمجلس نوّاب الشّعب
-
رأي 1: من مشمولات النّظام الدّاخلي و ليس القانون الانتخابي
-
رأي2: تنظيم المسألة صلب القانون الانتخابي
في حالة تنظيم القانون لسدّ الشّغورات:
-
التّنصيص على الغيابات المستمرّة كحالة من حالات الشّغور
-
طريقة سدّ الشّغور:
-
رأي 1: من القائمة
-
رأي 2: انتخابات جزئيّة
صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري خلال الحملة الانتخابيّة
-
رأي 1: التّقليص من صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري
-
رأي 2: لا يوجد تضارب بين صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري (دورها رقابة الاعلام) و صلاحيّات هيئة الانتخبات (دورها رقابة المترشّحين)
تمويل الحملة الانتخابيّة :
1 – نظام التّمويل :
-
رأي 1: مع استرجاع المصاريف و ضدّ التّسبقة
-
رأي2: منع التّمويل العمومي المسبق
-
رأي3: منع التّمويل الذّاتي و الخاص
2 – الضّوابط المتعلّقة بالتّمويل :
-
التّنصيص على اسقاط القائمة في حال تجاوز سقف الانفاق الانتخابي، في صورة قبول التّمويل الأجنبي، من الأشخاص المعنويّة
-
التّنصيص على تحجير مشاركة الجمعيّات في الحملات الانتخابيّة و نفقات الجمعيّة تحسب ضمن نفقات الحزب المعني
3 – سقف النّفقات الانتخابيّة :
-
رأي 1: تحديد سقف الانفاق بأمر
-
رأي 2: تحديد سقف الانفاق بالقانون
-
رأي 3: ترك المسألة لتقدير الهيئة (حسب خصوصيّة كلّ بلد بالنّسبة إلى الخارج)
الاقتراع : احتساب الورقة البيضاء :
-
رأي 1: تحتسب في الحاصل الانتخابي لأنّها تعبير على رأي (خاصّة في الانتخابات الرّئاسيّة)
-
رأي 2: لا تحتسب في الأوراق الملغاة و لا تحتسب في الحاصل الانتخابي
-
رأي 3: تحتسب ضمن الأوراق الملغاة
المرافق:
-
رأي 1: مع المرافقة
-
رأي 2: ضدّ المرافق: التّأكيد على ضرورة وضوح ورقة الاقتراع و ضبط معاييرها بالقانون
في حالة اعتماد المرافق :
-
رأي 1: الاكتفاء بمرافقة ذوي الاعاقة دون الأمّي
-
رأي 2: توحيد الاجراءات بالنّسبة إلى مرافقة الأمّيين و ذوي الاعاقة
-
وضع ضوابط للمرافقة
-
رأي 1: يكون من الأقارب من الدّرجة الأولى
-
رأي 2: المرافق يكون من مكتب الاقتراع بالنّسبة إلى المعوق
-
رأي 3: الجمع بين مرافق من الأقارب و مرافق من مكتب الاقتراع
السّياحة الحزبيّة :
-
رأي 1: اقرار أحكام صلب القانون تمنع السّياحة الحزبيّة
-
رأي 2: اقرار ضوابط و ضمانات صلب القانون تنظّم السّياحة الحزبيّة
-
رأي 3: ضدّ اقرار أحكام حول المسألة بالقانون خاصّة و قد تمّ تجاوزها في الدّستور