Loi électorale . Des infractions électorales . Article 159

Article

Est condamné à une peine d’emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) dinars :

  • quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en espèces ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,
  • quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
  • quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.

L'Amendement

تم التوافق على تقسيم الفصل إلى فصلين (فصل 159 و الفصل 159 مكرر)، على النحو التالي:

- المطة الأولى و 2 و 5:عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار

- المطة 3 و 4 و 6: عقوبة من 3 إلى خمس سنوات و بخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار

تصبح الصياغة كالآتي:

الفصل 159:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:
- كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
- كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
- كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع

الفصل 159 مكرر:
يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
- كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
- كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

- كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات المودعة به أو بعده.

Amendement accepté