Question pour Imed Hammami
الحاجي حمزة
بعد أن تم إقرار مقر مجلس الجماعات المحلية خارج العاصمة، ألا تعتقدون أن إختيار المقر يجب أن يكون على منطقة وسط الجمهورية : القيروان أو القصرين أو سيدي بوزيد ؟
أم ترون أن المقر يكون بالتداول بين الولايات 24 في كل فترة نيابية للمجلس ؟
أم ترون أن المقر يكون بالتداول بين الولايات 24 في كل فترة نيابية للمجلس ؟
26 juin 2013
Imed Hammami
شكرا لجمعيّة بوصلة على الدّور إلّي تقوم به و نشكر أيضا سي حمزة الحاجي على السّؤال الموفّق متاعو. المسألة هذه وقع الخوض فيها على مستوى اللّجنة، و الأسماء إلّي ذكرها وردت، أيضا ورد المقترح متاع أنّه يكون بالتّداول على الولايات الـ24 مالجمهوريّة. في الأخير، استقر قرار اللّجنة على أنّه يكون مقرّ مجلس الجماعات المحليّة في سيدي بوزيد، هذا كان قرار اللّجنة وهذا إلّي خرج في المسودّة تتذكّروها متاع 8 أفريل 2013. أحنا نقدّرو الولايات الكلّ و نقدّرو الجهات الدّاخليّة الكلّ، و أيضا حتّى الجهات السّاحليّة، و لكن رينا أنّه أقلّ تعامل مع مدينة سيدي بوزيد إلّي كان منها منطلق الشّرارة الأولى للثّورة، مسألة رمزيّة، كان منطلق الثّورة بكلّها هو التّفاوت بين الجهات، معناها التّنمية إلّي كانت تنقص بالخصوص في الجهات هاذم، قلنا أقّل حاجة أنّه يكون مقرّ المجلس هذا في سيدي بوزيد، و الجهات الأخرى ربّما يكون عندها حظّ في بعض المؤسّسات الهامّة الأخرى، بعد ذلك هيأة التّنسيق و الصّياغة رأت أنّه تكون الصّياغة générique متاع داخل الجمهوريّة، احتفظت بالقرار متاعنا أنّه يكون داخل الجمهوريّة و بالتّالي ما عادش مسألة التّداول على 24 ولاية، يكون ربّما تداول في ولايات الدّاخل، الولايات إليّ هي كانت تاريخيّا مهمّشة من طرف نظام الفساد و الاستبداد. يبقى بعد ذلك القانون إلّي باش ينظّم هذا المجلس. المجلس التّشريعي القادم باش يكونو فيه توانسة وطنيّين يدافعوا على حقّ كلّ الجهات في التّنمية، و أنا عندي فيهم الثّقة خاتر ديما لازم يكون عندنا رسائل أمل للمستقبل، عندي الثّقة أنّه باش يكون فمّا اختيار موفّق على مستوى القانون الأساسي إلّي باش ينظّم عمل هذا المجلس ، تكون مدينة سيدي بوزيد أو يكون بالتّداول أو مدينة اخرى، في الحالات الكلّ، لازم المجلس هذا يخدم ما يتعلّق بالجهات و يدعم اللاّمركزيّة و يكون هو الأساس متاع التّشريع إلّي باش ينظّم ديمقراطيّة القرب.
03 octobre 2013