سؤال ل الصحبي عتيق
محمد الغمراسني
السلام عليكم أخ الصحبي عتيق، لدي سؤال و هو هل يوجد قانون ينظم دخول الأحزاب إلى المجلس الوطني التأسيسي بعد الإنتخابات عبر النواب؟ مثلا يستقيل النائب من حزبه الفائز في الإنتخابات و ينظم لحزب أخر لم يدخل المجلس و يصبح هذا الحزب ممثلا داخل المجلس بالنائب المنشق عن الحزب الرئيسي، أم هل النواب حتى و لو إنشقوا عن أحزابهم يبقون بآسم هذا الحزب رسميا داخل المجلس و شكرا.
19 فيفري 2013
الصحبي عتيق
خلينا فراغ. القانون الآن لا يمنع ذلك وهذاك علاش وقعت السياحة الحزبية، واحد يترشح بإسم حزب وبرنامجه وبعد تلقاه في حزب أخر. هذا في القانون لم يطرح، ثغرة أصبح مسموح بها.
26 فيفري 2013